لقاضي الموضوع في الدعوى الجزائية سلطة تقدير الأدلة وتكوين قناعته بحرية، بشرط أن يكون استدلاله قائماً على ما هو ثابت ومطروح في الملف.
يقوم القضاء الجزائي على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها وهذه القناعة يجب أن تستقى من الوقائع والأدلة المبسوطة أمامه