الأصل في تفسير النصوص القانونية هو استظهار غايتها التشريعية وروحها، غير أنّ النصوص الجزائية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً يَحُول دون التوسع في نطاق التجريم أو العقوبة.
التفسير المنطقي لنصوص القانون هو تفهم روح النص وقصد الشارع،والقاضي الجزائي مقيد بقاعدة التفسير الضيق للنصوص الجزائية