• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة والأخذ بما تطمئن إليه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام له أصل في الأوراق، والخطأ الكتابي في الاسم يُصحح وفق الأصول

متى كانت محكمة الموضوع قد ناقشت الأدلة واستخلصت منها نتيجة لها أصل في الأوراق، فإن تبنّي محكمة النقض لهذا الاستخلاص لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً، ولو لم تُفصّل الرد على جميع أسباب الطعن. كما أن الخطأ الكتابي في الاسم يُعالج بالتصحيح الإجرائي ولا ينهض سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان تبني الهيئة المخاصمة لما جاء بالقرار الصادر عن محكمة الموضوع لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم بفرض انها لم ترد على كافة أسباب الطعن وذلك طالما ان القرار الصادر عن محكمة الموضوع قد ناقش الادلة وتوصل الى النتيجة القانونية الصحيحة انه بفرض حصول خطأ اسم المدعي الذي توفي اثناء سير المحاكمة بمذكرة في القرار فان هذا لا يعدو ان يكون خطأ كتابيا يمكن تصحيحه عملا بأحكام المادة 214 اصول مدنية ولا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم الالتفات الى الوثائق المبرزة في الدعوى وعدم البحث فيها2 – عدم تطبيق النص القانوني على واقعة الدعوى ومخالفته3 – التفات المحكمة عن التثبت من صحة الخصومة والتمثيل 4 – التفات المحكمة عن مناقشة ما جاء بلائحتي الاستئناف والطعن بالنقض وتمحيص الادلة والقرائنفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد اصالة عن نفسه واضافة لتركة والده تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم 393 اساس 474 تاريخ 10/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد استئنافه موضوعا وتصديق القرار البدائي الذي قضى برد دعوى مورثه لعدم الثبوت وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة لخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد هدفت الى قضية الشركة التي ادعى مورث المدعي بالمخاصمة بوجودها بينه وبين المدعى عليه بالمخاصمة محمد خالد بن خالد العدوي ولها دقه الى شراء عقارات وبيعها تحقيقا وحيث ان محكمة الموضوع قد استعمت الى شهود المدعي بالدعوى الاصلية لإثبات دعواه وقد اخذت بأقوال الشهود الذين ذكروا ان المدعى عليه قد وزع الربح الناجم عن بيع العقارات على الشركاء ومنهم المدعي بينما بعض الشهود وجود الشركة الا انهم لا يعرفون شيئا غير ذلك وبذلك فان اخذ المحكمة بأقوال الشهود الذين ذكروا ان المدعى عليه قد وزع الارباح على الشركاء ومنهم المدعي من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلكوحيث ان ما جاء بتقرير الخبرة حول حصة المدعي من الشركة كان ضمنا على سبيل افتراض عدم توزيع الارباح على الشركاء والتي دحضها ما جاء بأقوال الشهود المعتمدين من المحكمةوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث ان تبني الهيئة المخاصمة لما جاء بالقرار الصادر عن محكمة الموضوع لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم بفرض انها لم ترد على كافة أسباب الطعن وذلك طالما ان القرار الصادر عن محكمة الموضوع قد ناقش الادلة وتوصل الى النتيجة القانونية الصحيحةوحيث انه بفرض حصول خطأ اسم المدعي الذي توفي اثناء سير المحاكمة بمذكرة في القرار فان هذا لا يعدو ان يكون خطأ كتابيا يمكن تصحيحه عملا بأحكام المادة 214 اصول مدنية ولا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية