• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إقامة دعوى تسليم العقار على المالك متى كانت الخصومة غير مكتملة وإثارته من المحكمة من تلقاء ذاتها من النظام العام

وجوب إقامة دعوى تسليم العقار على المالك الحقيقي عند عدم ثبوت قيام الخصومة في مواجهته، لأن اكتمال الخصومة وصحتها من النظام العام، وللمحكمة إثارة ذلك تلقائياً.

نص الاجتهاد

ان قول المحكمة بان مثل هذه الدعوى يتوجب اقامتها من المالك يعتبر من الامور المتعلقة بصحة الخصومة وهي من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء ذاتها المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – دعوى تسليم العقار ليست دعوى منع معارضة ولا تحتاج لإقامتها من مالك العقار واقامتها من المدعي بالمخاصمة صحيح لأنه خلف خاص للمالك بموجب حكم قضائي2 – الهيئة المخاصمة اخطأ خطأ جسيما عندما اهملت تقرير المصفي موسى مارديني والذي قرر تقريره تسليم العقار الى مدعي المخاصمة3 – الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تدفع في مذكراتها او طلباتها يتوجب إقامة الدعوى من المالكفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة تهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم 902 اساس 16 تاريخ 6/6/2004 والمتضمن نقض الحكم وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ورد الدعوى المقامة من المدعي بالمخاصمة يطلب تسليمه العقار موضوع الدعوى وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض ان الجهة المدعى عليها بالمخاصمة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تدفع بان الدعوى هي منع معارضة ويتوجب اقامتها من مالك العقار الا ان تكييف الدعوى هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها اذا هي كيفت الدعوى بطلب تسليم العقار على انها دعوى منع معارضة كما ان قول المحكمة بان مثل هذه الدعوى يتوجب اقامتها من المالك يعتبر من الامور المتعلقة بصحة الخصومة وهي من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء ذاتهاوحيث انه ولئن كان المدعي قد استقر في دعواه الى قرار قضائي صادر عن محكمة الصلح يثبت بيع متجر فانه اضافة الى عدم وجود ما يشير الى انه اكتسب الدرجة القطعية فانه بفرض انه يتيح إقامة دعوى تسليم المتجر بالاستناد اليه الا انه يتبين ان مالك العقار لم يكن طرفا في القرار المذكور ولا يكفي صورة عقد الايجار بين المدعى عليهما في القرار المذكور وبين احد مالكي العقار لاعتبار هذا الاخير مشمولا بأثار هذا القرار مما كان يتوجب معه إقامة الدعوى المخاصم بها بمواجهة مالك العقار اذا لم تكن مقامه منه مما يجعل الخصومة غير مكتملة في الدعوى وبالتالي فان ما انتهى اليه القرار محل المخاصمة صحيح من حيث النتيجة التي انتهى اليها مما يجعل دعوى المخاصمة غير منتجة ويتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية