لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يُوجَّه طلب التعويض إلى الدولة ممثلة بوزير العدل إضافةً إلى القضاة المخاصمين، لأن الدولة هي المسؤول عن التعويض في هذا المقام وفق أحكام أصول المحاكمات المدنية.
ان مدعي المخاصمة اقتصر في طلب التعويض على القضاة المخاصمين ولم يطلبه من الدولة ممثلة بالسيد وزير العدل اضافة لمنصبه باعتباره هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة عملا بأحكام المادة 487 اصول مدنية الامر الذي يوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/9/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة لم تتبع القرار الناقض ولم تقصد لبحثه2 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادتين 500 و503 من قانون التجارة عندما قامت ببحث وفاء الدين بدلا من براءة الذمة رغم تشميل الدعوى بالتقادم الثلاثي في القضاء:حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى إبطال قرار محكمة النقض رقم 359 اساس 70 تاريخ 10/5/2005 القاضي برفض الطعن الذي انصب على قرار محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في حلب رقم 111 اساس 2097/ب تاريخ 3/4/2003 بحجة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في دعوى المخاصمةومن حيث ان مدعي المخاصمة اقتصر في طلب التعويض على القضاة المخاصمين ولم يطلبه من الدولة ممثلة بالسيد وزير العدل اضافة لمنصبه باعتباره هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة عملا بأحكام المادة 487 اصول مدنية الامر الذي يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – تغريمه خمسمائة ليره سورية