دعوى مخاصمة القرار الناقض لا تُقبل شكلاً ما لم تُخاصم الهيئة السابقة المرتبطة بالقرار المخاصَم، لأن الهيئة اللاحقة تكون ملزمة باتباع القرار الناقض، ولا ينهض الخطأ المهني الجسيم إلا إذا خالف القرار الناقض القانون أو اجتهاد الهيئة العامة.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على وجوب مخاصمة القرار الناقض على فرض وجود ثمة خطأ مهني جسيم على اعتبار ان الهيئة المخاصمة ملزمة باتباع القرار الناقض مالم يكن مخالفا لحكم القانون او الاجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وكان عدم مخاصمة الهيئة السابقة التي اتبعت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم ينعي عن الهيئة المخاصمة الدفوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17/7/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: في الشكل:لما كان طالب المخاصمة قد تقدم بالدعوى بمواجهة الهيئة المخاصمة التي نظرت في الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة بعد النقض الأولوكانت هذه الهيئة قد اتبعت القرار الناقص وفق ما قضت به أحكام المادة 260 اصول محاكماتولما كانت جهة الادعاء بالمخاصمة لم تخاصم الهيئة الأولى التي نظرت في الطعن لأول مرة وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على وجوب مخاصمة القرار الناقض على فرض وجود ثمة خطأ مهني جسيم على اعتبار ان الهيئة المخاصمة ملزمة باتباع القرار الناقض مالم يكن مخالفا لحكم القانون او الاجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وكان عدم مخاصمة الهيئة السابقة التي اتبعت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم ينعي عن الهيئة المخاصمة الدفوع في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه مما يتعين رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية