لا تثبت المسؤولية الجزائية في الجرائم ذات الوصف الجنائي إلا إذا قامت أدلة يقينية كافية للإدانة، ولا يكفي مجرد الاتهام المجرد.
الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب توفر الأدلة بشكل يقيني