إن أمر تحديد مسؤولية المتهم لإصابته بمرض عقلي أو نفسي يعود للجهات الطبية
تحديد مسؤولية المتهم عند الادعاء بإصابته بمرض عقلي أو نفسي يعود إلى الجهات الطبية المختصة، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في ذلك من تلقاء نفسها دون تقرير طبي.
نص الاجتهاد
إن أمر تحديد مسؤولية المتهم لإصابته بمرض عقلي أو نفسي يعود للجهات الطبية