إذا ثبت الجنون انتفت المسؤولية الجزائية وأُعفي الفاعل من العقوبة، أما العته فلا يرفع المسؤولية نهائياً بل يقتضي تخفيف العقوبة أو استبدالها وفقاً لما يقرره القانون.
فرق القانون في معرض المساءلة القانونية بين الجنون والعته، ففي الحالة الأولى يعتبر المصاب بالجنون غير مسؤول عن أفعاله ويعفى من العقوبة،أما في الحالة الثانية فإنه يستفيد من استبدال عقوبته وتنزيلها