• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو القرار من تاريخه يؤدي إلى بطلانه

انعدام تاريخ القرار يترتب عليه بطلانه لقيام عيب شكلي جوهري يمسّ سلامة القرار وصحته.

نص الاجتهاد

خلو القرار من تاريخه يؤدي إلى بطلانه