• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير

تقدير الأدلة وترجيح البينات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلا تعقيب عليه ما دام مستندًا إلى ما في الدعوى من عناصر، ولا يرقى ذلك إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا تجرد من أي أساس في الأوراق أو شابه انحراف بيّن عن الثابت فيها.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – القرار المخاصم خالف اجتهاد الهيئة العامة2 – الهيئة المخاصمة تغاضت عن وقائع الدعوى3 – اركان جرم الرشوة غير متوفرة وفق أحكام المادة 342 عقوبات4 – الهيئة المخاصمة اهملت واجبها القانوني5 – دليل الإدانة الوحيد افادة المجند شعلان طعمه امام الامن وقد تراجع عنها امام قاضي التحقيق كما تم اعدامه مما يوجب اهمال شهادته وعدم الاعتداد بها6 – القرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية صورة طبق الاصل عن القرار الأول الذي تم نقضه7 – المدعي بالمخاصمة انكر الجرم8 – مدعي المخاصمة كان قائد مركز دورات الجنود الاغرار والإجازة تمنح من قائد اللواء 909 – عدم توفر اركان جرم الرشوة ولا يوجد دليل واحد يدين المدعي بالمخاصمة10 – ملف الدعوى يحوي العديد من ادلة البراءة11 – المحكمة اهملت التقرير المضموم الى ملف الدعوى12 – مخالفة القرار الناقض13 – المدعي بالمخاصمة تم تسريحه ظلما14 – بنت للمحكمة براءة مدعي المخاصمة15 – الهيئة تحمل دوما ميزان العدلفي المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 1632 اساس 1391 تاريخ 9/10/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية القاضي بإدانته بجرم الرشوة الجنائية العرض الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان محكمة الموضوع قد اقتنعت بالأدلة التي ساقتها في قرارها لإدانة المدعي بالمخاصمة وهي اعترافه لدى الامن ولدى قاضي التحقيق وبأقوال الشاهد شعلان لدى النيابة العامة العسكرية وطرحت أقوال شهود الدفاع وعللت ذلك بتناقض هذه الأقوال كما تأكدت من توفر اركان جرم الرشوة الجنائية الوصف ومن ان المجند شعلان لم يكن يداوم في وحدته بالاتفاق مع مدعي المخاصمة حيث كان يحضر في نهاية كل شهر ويعطيه مبلغ ستة الاف ليره سورية مقابل هذا الغياب وبذلك فان القرار محل المخاصمة لم يتناقض مع القرار الناقض الذي خلص الى توجب التحقق من ذلك من حيث النتيجة التي توصل اليها وهذا ما فعله القرار الصادر عن المحكمة العسكرية ومن ثم الهيئة المخاصمة مما يجعل القرار المخاصم غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا ما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية