• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى محكمة الموضوع تستنبط النية

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتكييف الواقعة واستنباط القصد الجرمي سلطة تقديرية لا تُراقَب متى كان لها سند في الملف، ولا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير أو إنزال العقوبة ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى محكمة الموضوع تستنبط النية الجرمية من الوقائع المادية للقضية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – الخطأ في اعطاء الواقعة الوصف القانوني الصحيح2 – خروج المحكمة عن الاصول وقواعد تطبيق القانونفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية الجنائية بمحكمة النقض رقم 1897 اساس 1931 تاريخ 27/11/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمه بجناية القتل قصدا لموظف اثناء ممارسته وظيفته وذلك وفق أحكام المادة 534 عقوبات وتخفيضها بالنتيجة الى الأشغال الشاقة ثمانية عشر عاما الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الموضوع قد استثبتت من ادلة القضية قيام مدعي المخاصمة بطعن المغدور عدي بسكين في بطنه ادى الى وفاتهوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد اصله في اوراق الدعوىوحيث ان تكييف الواقعة بالشكل الذي كيفت فيه من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التكييف الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان الطعنة ولو كانت واحدة كانت بأداة يمكن ان تقضي الى الموت وهي سكين والطعنه كانت في مكان قاتل وادت بالفعل الى الموت وكانت محكمة الموضوع تستنبط النية الجرمية من الوقائع المادية للقضية وهذه الوقائع كافية لتكييف الفعل بالشكل الذي كيفته فيه المحكمة ولا يؤثر على ذلك بفرض ان المغدور كان قد ضرب مدعي المخاصمة بعصا وهو يقوم بعمل وظيفي طالما ان الفعل الذي قام به المدعي بالمخاصمة يتجاوز كثيرا ما تعرض لهوحيث انه طالما ان العقوبة الاصلية هي الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 534 عقوبات وقد منحته المحكمة الأسباب المخففة عملا بالمادة 243 عقوبات وكان نص هذه المادة يسمح بهذا النزول بالعقوبة الى الأشغال الشاقة المؤقتة لا اقل من عشر سنوات فيكون النزول بالعقوبة الى الأشغال الشاقة المؤقتة الى ثمانية عشر سنه لا يصل الى الخطأ المهني الجسيم لان النص المذكور اي المادة 243 حدد حدا ادنى للتخفيف ولم يحدد حددا اعلىوحيث انه في ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تصل به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية