• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة

لا تنهض دعوى المخاصمة على مجرد الادعاء بخطأ محكمة الموضوع في وزن الأدلة أو ترجيحها متى كان لما انتهت إليه أصلٌ في أوراق الدعوى؛ فهذه المسائل تدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا تبلغ بذاتها مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 25/9/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – مخالفة القرار المخاصم للقرار الناقض الأول2 – عدم الالتفات الى وقائع ثابتة النتيجة في الدعوى3 – الالتفات عن وثيقة منتجة في الدعوى4 – عدم دراسة الدعوى بانتباه كاففي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة رياض علي الفرج يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم 9/133 تاريخ 21/2/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الجنايات العسكرية والقاضي بتجريمه بجناية الشروع التام بالقتل قصدا الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فلا تثريب على المحكمة اذا هي اخذت بشهادة المدعي الذي تتلخص مجمل أقوال بان الذي طعنه في ظهره هو مدعي المخاصمة ولا يصل اختلاف بعض التفاصيل في هذه الأقوال بفرض وجودها الى درجة الخطأ المهني الجسيم بالنسبة لاعتماد المحكمة لها اضافة الى ان باقي الشهود وذكروا عدم مشاهدتهم للمدعي بالمخاصمة او عدم معرفتهم بإقدامه على طعن المدعي وهذه الأقوال لا تفيد نفي صحة ما جاء بأقوال المدعي كما ان باقي الشهود الذين استمعوا من اجل واقعة منسوبة الى والد المدعي بعد النقض لأول مرة لا تفيد ايضا نفي صحة أقوال المدعي الذي هو الشاهد الرئيس في الدعوى كما تبين من مجرياتها ولا معقب على محكمة الموضوع اذا اعتبرتها مستدركةوحيث ان القرار الناقض لم يهدر أقوال المدعي وانما طلب من المحكمة مناقشة مجمل أقوال الشهود لذا فان ما قضت به محكمة الجنايات العسكرية في المرة الثانية من إدانة للمدعي بالمخاصمة لا يعتبر خروجا عن القرار الناقضوحيث انه وسندا لما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر من حيث النتيجة التي توصل اليها الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين المد عي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية