• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المرض مرض الموت إذا أقعد المريض عن قضاء مصالحه وغلب فيه الهلاك وانتهى بالوفاة

لا يثبت وصف مرض الموت إلا إذا بلغ المرض حدّاً يعجز معه المريض عن تدبير شؤونه، وتكون الغلبة فيه للهلاك، ثم ينتهي بالموت فعلاً.

نص الاجتهاد

الشروط المطلوبة للتحقق من ان هذا المرض مرض الموت وهي ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه وان يغلب فيه الموت وان ينتهي بالموت فعلا