لا يثبت وصف مرض الموت إلا إذا بلغ المرض حدّاً يعجز معه المريض عن تدبير شؤونه، وتكون الغلبة فيه للهلاك، ثم ينتهي بالموت فعلاً.
الشروط المطلوبة للتحقق من ان هذا المرض مرض الموت وهي ان يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه وان يغلب فيه الموت وان ينتهي بالموت فعلا