يتحدد التزام المؤمن بنطاق الخطر المغطى في عقد التأمين، فإذا استثنى العقد فئةً معينة كمالكي المركبة امتنع إلزام المؤمن بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث. وتملك المحكمة المدنية تقدير المسؤولية المدنية على نحو مستقل ولا تتقيد حتماً بتوزيع المسؤولية الجزائية.
حيث ان عقد التامين المبرز للسيارة التي كان يركب بها المدعي لا يشمل المالكين فان المؤسسة العامة السورية للتامين غير مسؤولة عن التعويض عن الاضرارالتي لحقت بالمدعي جراء الحادث والمحكمة غير ملزمة بالتقيد بتوزيع المسؤولية الجاري من قبل المحكمة الجزائية