• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البحث في المهر وجزئياته من اختصاص القضاء الشرعي دون القضاء العادي

إذا كان النزاع متعلقاً بالمهر أو بجزئياته، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للقضاء الشرعي دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

البحث بالمهر وجزيئاته انما يعود للقضاء الشرعي وليس للقضاء العادي