إذا كان النزاع متعلقاً بالمهر أو بجزئياته، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للقضاء الشرعي دون القضاء العادي.
البحث بالمهر وجزيئاته انما يعود للقضاء الشرعي وليس للقضاء العادي