القيد في السجل العقاري حجة قاطعة في مواجهة الغير، ويملك صاحب الحق العيني المسجل أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون ملكيته والحقوق الناشئة عنها.
لقيود السجل العقار ي قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافةمن حق المالك اتخاذ جميع التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشا عنها