• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة ويجوز للمالك اتخاذ ما يحمي حقه وما ينشأ عنه

القيد في السجل العقاري حجة قاطعة في مواجهة الغير، ويملك صاحب الحق العيني المسجل أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون ملكيته والحقوق الناشئة عنها.

نص الاجتهاد

لقيود السجل العقار ي قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافةمن حق المالك اتخاذ جميع التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشا عنها