• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال تصرف المفلس بعوض بعد توقفه عن الدفع إذا كان المتعاقد معه عالماً بحالته التجارية المضطربة وتوقفه الفعلي عن السداد

يُبطل التصرف المعاوض الذي يبرمه المفلس بعد توقفه عن الدفع وقبل شهر الإفلاس إذا كان المتعاقد معه عالماً بحقيقة التوقف عن الدفع وبالاضطراب التجاري، لأن حسن النية شرطٌ لازم لسلامة هذا التصرف في مواجهة دعوى الإبطال.

نص الاجتهاد

من المقرر قانونا أن التصرف الذي يجريه المفلس ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطاله إذا كان من تعاقد مع المفلس عالما بتوقفه عن الدفع وفق ما تنص عليه المادة 624من قانون التجارة أي أنه يشترط في هذه الحالة لابطال التصرف أن يكون من تصرف له التاجر المتوقف عن الدفع سيئ النية أي عالما بأن الأحوال التجارية للتاجر مضطربة وأنه متوقف فعلا عن دفع ديونه التجارية .