تُفترض مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها أو نقصانها من وقت تسلّمها حتى تسليمها، ويلتزم بردّها بالحالة ذاتها التي استلمها بها، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا بدليلٍ يثبت سبباً أجنبيّاً أو مانعاً معفياً وفق القانون.
الناقل البحري مسؤول عن ايصال البضاعة وبتسليمها في بلد المعتمد وفقا للحال التي استملمها وهو مسؤول عن أي ضرر يلحق بها مشؤولية مفترضة