• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصفية الشركة تقوم على مهمة المصفي في الجرد والمحاسبة، ولا محل لإدخال الشريك الشائع ما دامت الدعوى ليست دعوى إزالة شيوع

إذا كانت الدعوى تصفية شركة لا إزالة شيوع، فإن مهمة الجرد والمحاسبة وإعطاء كل ذي حق حقه من اختصاص المصفي، ولا يجوز إدخال الشريك الشائع لمجرد كونه مالكاً على الشيوع في أحد الأعيان التابعة للموجودات. كما أن قيام الشركة فعلاً بعد وفاة الشركاء الأصليين، مع غياب عقد ينظم العلاقة، يجيز اعتبارها شركة تضامن...

نص الاجتهاد

ان المحكمة اعتبرت الشركة من شركات التضامن فان ذلك مفروض بحكم القانون طالما ان الشركة قد نشات بشكل فعلي أثر وفاة مؤرثي الفريقين الشريكين الاساسيين لاسيما وان أي من الفريقين لم يثر موضوع وجود عقد ناظم لعلاقة الشركاء الاسايين المؤرثينموضوع المحاسبة بين الشركاء واعطاء كل ذي حق حقه من حيث النتيجة باشراف القضاء فان ذلك من صميم مهمة المصفي ووفق قائمة الجرد الجارية بالخبرة الثلاثيةان التفات محكمة القرار عن الخبرة التي جرت امام محكمة اول درجة فان ذلك يعتبر رجوعا ضمنيا عن قرار اجرائها لان مهمة المصفي بستغرق مهمة الخبراء وحيث انه لامبرر لادخال الشريك المالك لجزء من عين العقار على الشيوع لان الدعوى ليست دعوى ازالة شيوع وانما هي تصفية شركة وليس عن موجوداتها على العقار