الاختصاص الاستثنائي المنصوص عليه لقضاة الصلح في منازعات الإيجار لا يشمل الأراضي الزراعية، وإنما ينحصر في العقارات المعدة للسكن أو للاستعمال التجاري أو الصناعي أو المهني أو المؤجرة من الجهات العامة والهيئات المماثلة.
أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإيجار 63 التي نصت على أن قضاة الصلح يفصلون بالدرجة الأولى في دعاوى أجور العقار وتخلية المأجور وشغله وفسخ الإجارة وبطلانها مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به , إنما تطبق بشان العقارات المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجورة من الدوائر الحكومية أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات الخ. وذلك دون الأراضي الزراعية التي تراعى بشأنها أحكام القانون 353 المعدل لقانون قضاة الصلح.