• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى الناشئة عن هبةٍ بين زوجين أو عن الرجوع فيها، وما يتفرع عنها من طلب استرداد الموهوب أو قيمته

الدعاوى الناشئة عن هبةٍ بين زوجين أو عن الرجوع فيها، وما يتفرع عنها من طلب استرداد الموهوب أو قيمته، تختص بها المحاكم الابتدائية لا المحاكم الشرعية متى كان النزاع يدور حول هبةٍ أو هدايا لها حكم الهبة.

نص الاجتهاد

الهبة بين زوجين والرجوع فيها تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية لا المحاكم الشرعية المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أنه كان سجل في عقد زواجه على المطعون ضدها بأنه باعها غرفة من داره وخمسة دون مات من أرضه مقابل ألفي ليرة سورية بموجب سند عادي كما قدم لها عقداً ذهبياً وست أساور ذهب وسوار من ذهب وخاتم ذهبي وقد وهبها قبل الزواج هذه الأغراض على أن تقوم بواجباتها الزوجية وأن تلزم نفسها بساكنته ولما كان سند البيع صورياً وإنه كان يتضمن هبة وإنه يجوز الرجوع عن الهبة في حال إخلال الموهوب له بما عليه نحو الواهب وفق أحكام المادة 469 من القانون المدني لذلك فهو يطلب إلزام المطعون ضدها بإعادة الأغراض الموهوبة أو دفع قيمتها. وحيث أن هذه الدعوى – ضمن هذه الحدود انما تدخل في اختصاص المحاكم العادية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة أن على المنازعات التي تدور حول الهدايا تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية لأن لها حكم الهبة بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية (قرار رقم 344 تاريخ 16/11/1960). فيتعين نقض الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج.