• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى الصورة الصحيحة للواقعة وأن تطرح ما يخالفها متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل في الأوراق

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها، وطرح ما يخالف ما انتهت إليه، متى كان الاستنتاج سائغاً ومسنوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود سائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب مايؤدي الى اقتناعها وأن تطرح مايخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى