سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص واقع الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها، وطرح ما يخالف ما انتهت إليه، متى كان الاستنتاج سائغاً ومسنوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود سائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب مايؤدي الى اقتناعها وأن تطرح مايخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى