• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دغم العقوبات أو جمعها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحاكم الأساس

إن دغم العقوبات أو جمعها من المسائل الموضوعية التي يقدّرها قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

دغم العقوبات أو جمعها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحاكم الأساس