إن دغم العقوبات أو جمعها من المسائل الموضوعية التي يقدّرها قاضي الموضوع وفق ظروف الدعوى وملابساتها.
دغم العقوبات أو جمعها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحاكم الأساس