إذا صدر الحكم بعد مداولة تضمّن فيها رأي مخالف لأحد الأعضاء، وجب على المحكمة أن تناقش هذا الرأي وتكشف أسباب استبعاده وترجيح ما انتهت إليه، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة النتيجة المقضي بها.
على المحكمة أن تضع مخالفة أحد أعضائها موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت أن رأيها هو الصائب وبشكل تستطيع معه محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بها