• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة وهذا من إطلاقاتها ولا رقابة عليها، وعلى هذا استقر الاجتهاد

إذا خوّل القانون المحكمة توقيع الغرامة ضمن حدّين محددين، فلها أن تُقدّر مقدارها في هذا النطاق دون معقب عليها ما دامت لم تتجاوز الحد القانوني.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة وهذا من إطلاقاتها ولا رقابة عليها، وعلى هذا استقر الاجتهاد