إذا خوّل القانون المحكمة توقيع الغرامة ضمن حدّين محددين، فلها أن تُقدّر مقدارها في هذا النطاق دون معقب عليها ما دامت لم تتجاوز الحد القانوني.
للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة وهذا من إطلاقاتها ولا رقابة عليها، وعلى هذا استقر الاجتهاد