الصفة والحق بالادعاء من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى، ويجب أن يستمرا متحققين طوال مراحل الخصومة حتى الحكم النهائي.
إن الصفة والحق بالادعاء من المسائل التي يجب أن تبقى قائمة ومتحققة في الدعوى منذ اقامتها وحتى صدور الحكم المنهي للخصومة فيها