• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بقاء الصفة والحق بالادعاء قائمين ومتحققين طوال نظر الدعوى حتى صدور الحكم الفاصل فيها

الصفة والحق بالادعاء من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى، ويجب أن يستمرا متحققين طوال مراحل الخصومة حتى الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

إن الصفة والحق بالادعاء من المسائل التي يجب أن تبقى قائمة ومتحققة في الدعوى منذ اقامتها وحتى صدور الحكم المنهي للخصومة فيها