يشترط للإدانة في جرائم المخدرات قيام حيازة للمادة محل الاتهام، مع ثبوت كونها من المواد المخدرة بدليل الخبرة الفنية، ولا يكفي مجرد الزعم أو الاشتباه.
الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية