• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية

يشترط للإدانة في جرائم المخدرات قيام حيازة للمادة محل الاتهام، مع ثبوت كونها من المواد المخدرة بدليل الخبرة الفنية، ولا يكفي مجرد الزعم أو الاشتباه.

نص الاجتهاد

الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة وثبوت أنها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية