• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد الهيئة ثم إعادة طلب ردها استناداً إلى الرد السابق لا يعد سبباً للرد

تجديد طلب ردّ الهيئة لا يستند إلى مجرد سبق تقديم طلب ردّ مماثل، لأن هذا التكرار بحد ذاته لا يشكّل سبباً مشروعاً ومقبولاً للرد.

نص الاجتهاد

طلب رد الهيئة ثم الطلب من جديد بناء على الرد السابق ليس من أسباب الرد