تجديد طلب ردّ الهيئة لا يستند إلى مجرد سبق تقديم طلب ردّ مماثل، لأن هذا التكرار بحد ذاته لا يشكّل سبباً مشروعاً ومقبولاً للرد.
طلب رد الهيئة ثم الطلب من جديد بناء على الرد السابق ليس من أسباب الرد