• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الحياد لا يكفي وحده لإثبات العداوة الشديدة الموجبة لرد القاضي

الاختلال في الحياد لا يُعدّ بذاته دليلاً على العداوة الشديدة الموجبة لردّ القاضي؛ بل يجب قيام وقائع مستقلة ومحددة تُثبت هذه العداوة.

نص الاجتهاد

عدم الحياد لا يفيد العداوة الشديدة بين طالب الرد والقاضي