الاختلال في الحياد لا يُعدّ بذاته دليلاً على العداوة الشديدة الموجبة لردّ القاضي؛ بل يجب قيام وقائع مستقلة ومحددة تُثبت هذه العداوة.
عدم الحياد لا يفيد العداوة الشديدة بين طالب الرد والقاضي