الخصم الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي وطلب تصديقه أمام محكمة الاستئناف، ثم صدر الحكم الاستئنافي مؤيداً له، لا يملك الطعن بهذا الحكم.
بما ان الجهة الطاعنة لم تستانف القرار البدائي وقد طلبت خلال المحاكمة الاستئنافية تصديق ذلك القرار وقضت محكمة الاستئناف بتصديقه مما لا يحق معه لللجهة الطاعنة الطعن في الحكم .