الحكم لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر في خصومةٍ صحيحة، قُدِّم فيها المدعى عليه تبليغاً صحيحاً ومُكّن من الدفاع عن نفسه؛ أما صدوره بغفلة عنه دون تبليغ صحيح فلا يحقق صحة الخصومة.
الاحكام القانونية هي الاحكام التي تصدر في خصومة صحيحة مثل اطرافها فيها ومارسوا فيها حق الدفاع ، وان صدور الحكم بغفلة عن المدعى عليه وبدون تبليغه تبليغا صحيحا لا يجعل الخصومة صحيحة