في تصنيف إجازة السوق يُعتدّ بوزن السيارة القائم لا بوزنها فارغة، لأن مناط التصنيف هو الحالة الفعلية للمركبة عند الاستعمال، لا وزنها المجرد من الحمولة.
لا عبرة لوزن السيارة وهي فارغة في تصنيف اجازات السوق وانما العبرة بوزن السيارة القائم والا لكان ورد في اجازة السوق شرط الوزن الفارغ وليس القائم .