• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تصنيف إجازة السوق بالوزن القائم للسيارة لا بوزنها وهي فارغة

في تصنيف إجازة السوق يُعتدّ بوزن السيارة القائم لا بوزنها فارغة، لأن مناط التصنيف هو الحالة الفعلية للمركبة عند الاستعمال، لا وزنها المجرد من الحمولة.

نص الاجتهاد

لا عبرة لوزن السيارة وهي فارغة في تصنيف اجازات السوق وانما العبرة بوزن السيارة القائم والا لكان ورد في اجازة السوق شرط الوزن الفارغ وليس القائم .