حق الرجوع بمصاريف المعالجة يثبت لمسبب الضرر متى تمت المعالجة للمضرور دون موافقة المؤسسة العامة السورية للتأمين، ولا يسقط هذا الحق لمجرد مخالفة المعالجة لشروط عقد التأمين.
المعالجة التي تتم من مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة السورية للتامين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع ولو كانت المعالجة فيها مخالفة لشروط عقد التامين