• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق مسبب الضرر الرجوع بمصاريف المعالجة التي تمت دون موافقة المؤسسة العامة السورية للتأمين ولو خالفت شروط عقد التأمين

حق الرجوع بمصاريف المعالجة يثبت لمسبب الضرر متى تمت المعالجة للمضرور دون موافقة المؤسسة العامة السورية للتأمين، ولا يسقط هذا الحق لمجرد مخالفة المعالجة لشروط عقد التأمين.

نص الاجتهاد

المعالجة التي تتم من مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة السورية للتامين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع ولو كانت المعالجة فيها مخالفة لشروط عقد التامين