• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة البداية المدنية ينعقد بدعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية التقصيرية لفعل التابع غير المشروع

الاختصاص في دعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية التقصيرية لفعل التابع غير المشروع ينعقد لمحكمة البداية المدنية، لأن المتبوع يسأل عن عمل تابعه غير المشروع متى كان واقعاً أثناء أداء الوظيفة أو بسببها.

نص الاجتهاد

بما ان دعوى الجهة المدعية تنصب على طلب الحكم بتعويضها عما اصابها من ضرر على اساس المسؤولية التقصيرية الناجمة عن خطأ تابعها بعمله غير المشروع مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى معقود لمحكمة البداية المدنية المتبو ع مسؤول عما يحدثه تابعه بعمله غير المشروع حتى كان واقعا منه في حال تادية وظيفته او بسببها على موجب احكام المادة /175/ مدني .