في الدعاوى الجزائية تُثبت الوقائع بجميع طرق الإثبات، وللقاضي أن يحكم وفق قناعته الشخصية المستخلصة من كامل عناصر الدعوى دون تقيدٍ بشكلٍ معينٍ من الأدلة ما لم يرد نص خاص.
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الأثبات ويحكم القاضي بقناعته الشخصية