• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الأثبات ويحكم القاضي بقناعته الشخصية

في الدعاوى الجزائية تُثبت الوقائع بجميع طرق الإثبات، وللقاضي أن يحكم وفق قناعته الشخصية المستخلصة من كامل عناصر الدعوى دون تقيدٍ بشكلٍ معينٍ من الأدلة ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الأثبات ويحكم القاضي بقناعته الشخصية