• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير بفرض حصول خطأ فيه درجة الخطأ

لا يرقى اختلاف محكمة المخاصمة مع محكمة الموضوع في وزن الأدلة أو ترجيحها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم متى كان الدليل معروضاً في ملف الدعوى واعتمدته المحكمة، ومتى لم يكن الإغفال المدعى به مؤثراً أو كان الدفع غير مثار أمام محكمة الموضوع أو الطعن الأصلي.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير بفرض حصول خطأ فيه درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – الهيئة المخاصمة اهملت وثائق هامه منتجة2 – صدر قرار ين متناقضين3 – الهيئة لم تبحث في كتاب المدعي بالمخاصمة والصادر عنه بحكم عمله الوظيفي4 – تطابق الكتاب مع كتاب المدير العام5 – عدم دعوة شهود المدعي بالمخاصمة واجراء الخبرة الفنية عليه6 – الهيئة اعتمدت كتاب مدير الفرع كوثيقة ضد رغم تعارضها مع كتاب المدير العام7 – الدعوى العامة الشخصية ساقطة بالتقادمفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ا بطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 532 اساس 1128 تاريخ 4/4/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجنحة اصدار مصدقة كاذبة الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه لا يوجد تناقض بين قراري محكمة النقض الصادرين في هذه الدعوى على اعتبار ان القرار الناقض تضمن عدم الرد على الدفوع ومناقشتهاوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير بفرض حصول خطأ فيه درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فانه لا خطأ مهني جسيم في القرار محل المخاصمة طالما ان الهيئة مصدرته قد استندت في استثبات صدور المصدقة الكاذبة عن المدعي بالمخاصمة خلافا لحقيقة العاملة لينا صاحبة هذه المصدقة وذلك بمقارنتها مع الكتاب الصادر عن مدير فرع المؤسسة التي يعمل فيها المدعي بالمخاصمة وذلك على اعتبار ان المذكورة لا تعتبر عاملة مؤقته لأنها لا تحمل الجنسية السورية وان السماح لها بالعمل لفترة ثلاثة اشهر في السنه لا يجعل منها عاملة مؤقته وبذلك وطالما ان الجرم ثابت وفق ما ذكر فان عدم اعتماد الهيئة المخاصمة لكتاب اخر صادر من المدير العام والذي لا يلغي الدفع القانوني للعاملة المذكورة لينا وعدم اجراء خبرة فنية على الكتاب لعدم جدواها لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان موضوع التقادم لم يثره المدعي بالمخاصمة في استدعاء طعنه وقد اثير لأول مرة باستدعاء دعوى المخاصمة فلا خطأ جسيما على الهيئة المخاصمة اذا هي لم تناقش هذه الناحية اضافة الى عدم ثبوت هذا التقادموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليره سورية