لا يُعدّ الخطأ في تقدير الأدلة أو في استخلاص صفة المال من الوقائع خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار مؤسساً على أوراق الدعوى وله أصلٌ فيها، وكانت أسبابه سائغة ومنتجة.
ان رئيس المحكمة قد اقر الطعون المقدمة ومنها طعني النيابة العامة ووزارة الاوقاف وتم تسجيلها في السجل الخاص من قبل الكاتب المختص ودون ذلك على استدعاءات الطعون مما يجعلها مستوفيه شرائطها لهذه الناحية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – عدم الانتباه وعدم دراسة الدعوى بشكل هام2 – التفات المحكمة عن وثيقة هامة منتجة في النزاع3 – الخطأ في التطبيق القانوني واعتبار المحكمة الاموال موضوع الدعوى اموالا عامة4 – اعتماد المحكمة على اعتراف المدعي بالمخاصمة بضبط الامن الجنائي في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 304 اساس 12 تاريخ 30/8/2004 والمتضمن قبول الطعون موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والذي كان قد قضى ببراءة المدعي بالمخاصمة من الجرم المنسوب اليه وهو جناية سرقة الاموال العامة سندا لأحكام المادة (10/ب) عقوبات اقتصادية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان رئيس المحكمة قد اقر الطعون المقدمة ومنها طعني النيابة العامة ووزارة الاوقاف وتم تسجيلها في السجل الخاص من قبل الكاتب المختص ودون ذلك على استدعاءات الطعون مما يجعلها مستوفيه شرائطها لهذه الناحيةوحيث ان الهيئة المخاصمة قد عللت في قرارها محل المخاصمة تعليلا مستساغا لجهة ان المبلغ المتبرع به من اصل اكمال بناء المدرسة يعتبر بمثابة اموال عامة طالما انه اودع مدير المدرسة لهذا الشأن ولا يؤثر على صفة المبلغ العامة ان لا يكون مدير المدرسة قد صرح عنه للجهات المختصة او كان التبرع مشروطا بتحقق عمل معين وذلك طالما انه قد اودع لغاية كتبرع لغاية معينة وطالما انه لم يتبين ان الشرط لم يتحقق ولم يتم استرداد المبلغ من المتبرع بحيث يبقى محتفظا بالصفة العامة طالما انه مودع لغاية عامة ولدى جهة عامةوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان القرار المخاصم قد اثمن في نقض القرار على اعتراف المدعي بالمخاصمة لدى الامن الجنائي وعلى تمثيله للجريمة ووضعه للمكان الذي كان فيه المبلغ والكيسين الذين وضع فيهما ولو نهما وتوافق ذلك مع أقوال المدعى عليه الاخرين من المدرسة وكذلك على مصادرة جزء من المبلغ معه مما يجعل هذا التقدير للأدلة لا معقب عليه ولا يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية