القرار القضائي القابل للطعن بطريق عادي أو بالنقض لا يجوز سلوكه بطريق المخاصمة، ولا تُقبل المخاصمة إذا انصبّت على تقديرٍ للأدلة أو ترجيحٍ للبينات ما دام لهذا التقدير سندٌ في الملف ولم يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.
صدور قرار محكمة الجنايات قابلا للطعن بالنقض يجعله غير قابل للادعاء بالمخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 7/5/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القرار لأحكام المادة 546 عقوبات ولأقوال الشهود2 – القرار جاء مخالفا لاجتهاد الهيئة العامة في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات بالحسكة رقم 95 اساس 29 تاريخ 18/3/2004 والمتضمن تجريم المدعي بجناية الايذاء المقضي الى عاهة دائمة مع جهالة الفاعل وفق أحكام المادتين 543 و546 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وكذلك القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1757 اساس 768 تاريخ 17/10/2005 والمتضمن رفض طعن طالب المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين للخطأ المهني الجسيموحيث ان قرار محكمة الجنايات صدر قابلا للطعن بالنقض لذا فهو غير قابل للادعاء بالمخاصمة مما يتوجب رد الدعوى شكلا بالنسبة اليهوحيث انه فيما يتعلق بالقرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض فان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه بفرض انه امكن لبعض الشهود او طرفي الشجار ان حددوا وجود مسدس مع احد طرفي الشجار الا ان هذا لم يكن كافيا لعدم وجود مسدس مع الاخرين ومنهم المدعي بالمخاصمة خاصة وان احد الشهود قد ذكرانه سمع اصوات اطلاق النار من اكثر من مكان كما ان شخصين اصيب كل منهما بطلق ناري ولم يتمكن التحقيقيات في تحديد من اطلق النار عليهما مما يجعل الامور غامضة لجهة تحديد من اطلق النار والتي لا يمكن تحديدها في الدعوى على سبيل الجزم واليقين مما يجعل ما ذهب اليه القرار محل المخاصمة في محله القانوني ومؤتلفا مع أحكام المادة 546 عقوبات وبالتالي فهو لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية