• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ

تقدير الأدلة واستخلاص كفايتها للاتهام أو للإدانة يدخلان في سلطة محكمة الموضوع، ولا يرتقي مجرد الخطأ في هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام القرار قد قام على أسباب وأدلة يمكن التعويل عليها للاتهام.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم يكفي لقاضي الاحالة الاخذ بالأدلة الكافية للاتهام وليست من الضروري ان تكون كافية للإدانة والتي يعود تقديرها في هذه الحالة الى محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – مخالفة أحكام المادة /9/ من قانون العقوبات كون القانون رقم /51/ صدر بعام 2001 والجرم المدعى به واقع في حال صحته بعام 1998 وشموله بقانون العفو2 – عدم مصادرة البواريد في المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة في محكمة النقض رقم 624 اساس 790 تاريخ 23/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الاحالة المتضمن اتهامه بجرم الاتجار بالسلاح الحربي وفق المادة 40 من القانون رقم 51 لعام 2001 الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان يكفي لقاضي الاحالة الاخذ بالأدلة الكافية للاتهام وليست من الضروري ان تكون كافية للإدانة والتي يعود تقديرها في هذه الحالة الى محكمة الموضوعوحيث انه وفي ضوء وما ذكر فلا تثريب على قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة مصدرة القرار المخاصم التي ايدت قراره ان هو اخذ باعتراف المدعي بالمخاصمة بضبط الامن الجنائي ومقارنتها مع أقوال باقي المدعى عليهم توصلا الى اتهام مدعي المخاصمة بالجرم الذي اتهم به ولا يؤثر على حق قاضي الاحالة بالاتهام استنادا الى الادلة المشار اليها حتى ولو لم يقترن الجرم بمصادرة الاسلحة والتي يعود تقدير قيمتها اي هذه الادلة في النهاية الى محكمة الموضوع ان محكمة الجنايات لتقرير ما اذا كانت كافية للحكم والإدانة ام لاوحيث ان أقوال المدعي بالمخاصمة الأول بضبط الامن الجنائي لم تشر الى تاريخ محدد لدفوع الجرم وكان بالتالي عدم اخذ قاضي الاحالة بأقواله اللاحقة من ان الجرم حصل بعام 1998 من مطلق صلاحيته في هذه الحالة طالما انه رأى ان الاعتراف الأول كاف للاتهام دون تحديد تاريخ للجرم ويبقى لمدعي المخاصمة اثارة ذلك امام محكمة الموضوع التي يعود لها التقدير النهائي في تحديد تاريخ وقوع الجرم ومدى تأثيره على الدعوى ونتيجة الحكم بها وما هو القانون الواجب تطبيقه على ضوء ذلك وهل هو القانون رقم 51 لعام 2001 ام غيره وماذا كان الجرم مشمولا بقانون العفو الصادر قبل صدور القانون المذكوروحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية