تعويض الطلاق التعسفي يُقدَّر كحقّ مستقل للمطلقة متى لم يثبت المطلق سبباً مشروعاً للطلاق، ولا يُردّ بزعم انتفاء الصلة بالنفقة؛ إذ العبرة بمدى تعسف الطلاق وما قد ينشأ عنه من عوز أو حاجة.
تعويض طلاق التعسف لا علاقة له بالنفقة المناقشة: لما كان ما علل به القاضي لرد طلب التعويض عن التعسف في الطلاق تعليلا غير صحيح ، وهذا التعويض حق للمطلقة لا علاقة له بالنفقة تستحقه اذا لم يثبت المطلق أن للطلاق سببا مشروعا هي احتمال اصابتها من جرائه بالعوز والحاجة . كان حكمه مستحقا النقض