دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا أُرفقت بها الأوراق المؤيدة على نحوٍ يثبت بجلاء أنها عائدة للقضية محلّ المخاصمة ومصدّقة من الجهة المصدرة أو بما يحقق الغاية القانونية من التصديق والتمييز، وإلا وجب ردّها شكلاً. وفي الشق الجزائي من القضايا الجزائية، تُعدّ النيابة العامة خصماً أساسياً، وإغفال مخاصمت...
أن اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن عدم إبراز الأوراق المؤيدة للدعوى مصدقة من المحكمة مصدرة القرار المخاصم، وبمشروحات تقطع بأنها عائدة للقضية بكل جلاء ووضوح يعني عدم توافر الشروط الخاصة بدعوى المخاصمة وأن إيراد عبارة (خاصة بالمخاصمة) نمط آخر الى جانب عبارة (صورة طبق الأصل) لا يحقق الغاية القانونية المطلوبة ويقتضي لذلك رد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – مدعي المخاصمة لم يحضر جلسة الحكم لأنه كان في سجن حماه المركزي ومع هذا صدر الحكم وجاهيا بحقه2 – لم ترد الهيئة المخاصمة على الطعن المتعلق بإجراء جرد حسابي على الفواتير الموجودة لدى الدائرة لمعرفة الأموال الناقصة بدقة3 – لم ترد المحكمة على الدفع المتعلق بأن الأموال الموجودة لدى طالب المخاصمة قد سلمت الى المتهم هيثم بموجب أمرين إداريين مبرزين في الدعوى وهذا ينفي الجرم عن مدعي المخاصمة4 – لم تطلب المحكمة شهود النفي إبراهيم وشوكت وركنت الى أقوال بعض الشهود واستبعدت شهادات شهود آخرين أكدوا براءة ذمة مدعي المخاصمة5 – لم تشمل المحكمة الجرم بالعفو العام الصادر بتاريخ ـا11/3/1999 على فرض ثبوت الجرم الواقع في عام/1998/وتشميل الجرم بالعفو لا يحتاج الى إثارته من المتهم6 – اعتمدت المحكمة أدلة لم يدل بها ولم يتناقش فيها الخصوم ولم ترد على دفوع مدعي المخاصمة7 – الحكم بني على الشك والشك يفسر لمصلحة المتهمفي القضاء والمناقشة: حيث أن جميع الوثائق المبرزة من مدعي المخاصمة موشحة بعبارة (طبق الأصل) فقط من دون ذكر أنها صورة طبق الأصل عن الوثيقة المبرزة في الدعوى الاقتصادية لدى محكمة النقض رقم (32/48) تاريخ ـا4/2/2002 مما لا يقطع بأن هذه الوثائق عائدة للقضية التي صدر فيها القرار محل المخاصمة أو أنها كانت مبرزة بالدعوى التي المخاصم بها حتى يمكن مناقشة ما إذا كان يعرض خطأ جسيم على مدعيها وحيث أن اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن عدم إبراز الأوراق المؤيدة للدعوى مصدقة من المحكمة مصدرة القرار المخاصم، وبمشروحات تقطع بأنها عائدة للقضية بكل جلاء ووضوح يعني عدم توافر الشروط الخاصة بدعوى المخاصمة وأن إيراد عبارة (خاصة بالمخاصمة) نمط آخر الى جانب عبارة (صورة طبق الأصل) لا يحقق الغاية القانونية المطلوبة ويقتضي لذلك رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية في القضايا الجزائية تعتبر النيابة العامة طرفا أساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالشق الجزائي للقضيةنقض هيئة عامة أساس 722 قرار 287 تاريخ 22/8/2006 – النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا3/4/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – لم تبلغ المدعية بالمخاصمة صورة عن استدعاء الطعن حرمها حق الدفاع عن نفسها وإبداء دفوعها2 – النيابة العامة طلبت تصديق القرار القاضي بعدم المسؤولية والهيئة المشكو منها قبلت الطعن ونقضت الحكم برمته متذرعة بأن النيابة العامة طلبت ذلك3 – خالفت المحكمة قرارا صادرا عن محكمة النقض دون الرجوع الى الهيئة العامة كما توجبه المادة/50/من قانون السلطة القضائية4 – تجاهلت المحكمة دفوع المدعية بالمخاصمة حول عدم وجود جرم احتيال5 – الجهة المدعى عليها عدلت عن الطريق الجزائي وأقامت دعوى مدنية بموضوع العقارفي المناقشة والتطبيق القانوني: حيث أنه في القضايا الجزائية تعتبر النيابة العامة طرفا أساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالشق الجزائي للقضيةوحيث أن المدعية بالمخاصمة لم تخاصم في دعواها ممثل النيابة العامة لدى محكمة النقض إضافة لوظيفته رغم كونه الخصم الأساسي في دعوى الحق العامومن حيث أن هذا يجعل الخصومة معتلة وتكون الدعوى مستحقة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين المدعية بالمخاصمة الرسوم والنفقات