• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُعدّ الخطأ في هذا التقدير، ولو فُرض، خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى أوراق الدعوى؛ ومجرد مجادلة المحكمة في قناعتها لا يصلح سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى عمدا2 – التفات المحكمة عن الوثائق الهامه والمنتجة بالدعوى3 – مخالفة ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض4 – المتهم طلب منحه الشفقة والرحمة امام محكمة الجنايات في المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1857 اساس 1897 تاريخ 25/10/2005 والمتضمن رد الطعن موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات بحماه بجناية الشروع التام بإجراء الفعل المنافي للحشمة بالإكراه ومعاقبته بالنتيجة ثلاث سنوات أشغال شاقه مع الشغل وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان ما جاء بأقوال مدعي المخاصمة لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة المتوفرة في الدعوى وقناعتها بها اضافة الى ان ما جاء بأقوال المدعي بالمخاصمة امام قاضي التحقيق أن (هذا الفعل اول مرة واخر مرة وانني اتوب وانني لن اقوم بذلك مرة اخرى) ينصرف الى الفعل المدعى به عليه لأنه جاء بناء على سؤال قاضي التحقيق له عن هذا الفعل وليس غيره مما يؤكد ان ما اقتنعت به المحكمة لا معقب عليه ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان محكمة الجنايات قد منحت مدعي المخاصمة الأسباب المخففة التقديرية وطبقت القانون بشكل سليم ووفق قناعتها بالأدلة والواقعة التي استنتجتها من هذه الادلة فتكون بأسباب المخاصمة المتعلقة بهذا الامر في غير محلهاوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه مئة ليره سورية