إذا حكمت المحكمة بمبلغٍ على أنه نفقات علاج وتداوي وانتقال وتعويض، ولم تُفصّل عناصره، عُدّ شاملاً لما يجبر الضرر اللاحق بالمصاب من تعويضات مادية ومعنوية بحسب ما تراه المحكمة مناسباً. كما أن تقدير تعويضٍ شهريٍّ مدى الحياة للمصاب ذي العجز الكامل يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى الخبرة الطب...
أن المبلغ المحكوم به كنفقات علاج وتداوي وانتقال وتعويض يشمل كل تعويض يجبر الضرر اللاحق بالمصاب مهما كان نوعه ما دامت المحكمة قد سكتت عن تفصيلاته المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا26/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة: تتلخص أسباب المخاصمة بالتالي:1 – التعويض المحكوم به لم يتطرق الى التعويض المادي والمعنوي2 – إن مبلغ/10000/ل.س كتعويض شهري للمدعي المخاصم السادس مدى الحياة فيه مجافاة لروح العدالة وإمكانية مدعي المخاصمة وهو الفقير المعدم الذي لا يجد قوت عيالهفي المناقشة والتطبيق القانوني: حيث أن ما ورد في أسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة المحكمة في قناعتها وسلطتها المنوطة بها قانونا بتقدير التعويض الذي يجبر الضرر اللاحق بالمصاب رفيق والذي قد ر بالخبرة الطبية بعجز وظيفي دائم بنسبة (100 %) من كامل وظائف الجسم وأنه لا شفاء من هذه الإصابةومن حيث أن المبلغ المحكوم له به كنفقات علاج وتداوي وانتقال وتعويض يشمل كل تعويض يجبر ضرره مهما كان نوعه ما دامت المحكمة قد سكتت عن تفصيلاته علما أن حيثيات القرار تحدثت عن كل من التعويض المادي والمعنويومن حيث أن مبلغ العشرة آلاف ليرة سورية شهريا كمرتب شهري مدى الحياة جاء مستندا الى وضع المصاب الجسدي والعجز الكامل الذي لحق به وجعله غير قادر على كسب قوت يومه وهو بحاجة دائمة لمن يقوم بخدمته وقضاء حاجاته والعناية به وتأمين كل مستلزماته وحتى إذا كان من يقوم على خدمته من الأقرباء فإن هذا الأخير يكون قد تعطل عن العمل ويحتاج التعويض عن تعطله وإذا كان القائم بالخدمة غريبا فهو يحتاج الى أجر لقاء خدمته وبالتالي فإن المبلغ الشهري المحكوم به غير مبالغ فيه في ظل هبوط قيمة النقد وارتفاع الأسعار وظروف الحياة الواقعية وهو من صلاحية محكمة الموضوع وحيث أن قرار محكمة الجنايات في المرة الثانية والقرار المخاصم من بعده قد ابتعا القرار الناقض الذي صدر لمصلحة المدعى عليه بالمخاصمة فلا مجال لمناقشة قرار محكمة الجنايات الأولى المنقوض والقرار الناقض نسب محل المخاصمةوحيث أن الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم وتغدو أسباب المخاصمة غير قائمة على أساس في القانون والدعوى جديرة بالرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات