تكييف الواقعة قانوناً بوصفها شروعاً تاماً بالقتل قصداً مع جهالة الفاعل، متى بُني على أدلة وقرائن موجودة في الملف، يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.
أن توصيف الجرم على أنه الشروع التام بالقتل قصدا مع جهالة الفاعل يعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تقوم بهذا التكييف للجرم والتطبيق القانوني له على ضوء أدلة القضية والقرائن الثابتة فيها ولا يصل هذا التكييف وتقدير الأدلة الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه المحكمة أصلا في أوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الشاكي هو الذي أقدم على اطلاق النار على إبهام رجله2 – الأسباب الأخرى وهي كون الفعل في حال الثبوت يشكل جرم الإيذاء الجنحوي الوصففي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/2358/ أساس /1905/ تاريخ ـا12/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الجنائي القاضي بتجريمه بجناية الشروع التام بالقتل قصدا مع جهالة الفاعل الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن السبب الأول من أسباب المخاصمة يثار لأول مرة أمام هذه الهيئة مما يجعله غير مقبولوحيث أن توصيف الجرم على أنه الشروع التام بالقتل قصدا مع جهالة الفاعل يعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تقوم بهذا التكييف للجرم والتطبيق القانوني له على ضوء أدلة القضية والقرائن الثابتة فيها ولا يصل هذا التكييف وتقدير الأدلة الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما توصلت اليه المحكمة أصلا في أوراق الدعوى وعلى اعتبار أن السلاح المستخدم هو سلاح قاتل وثم اطلاق النار منه على الشاكي وباتجاهه وإذا كانت الإصابة قد حصلت في مكان غير قاتل للأسباب خارجة عن إرادة الفاعلين وهو هرب الشاكي واختباؤهوحيث أن ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنجاة من أسباب المخاصمة ولا ينحدر الى درجة الخطأ الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليرة سورية