• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني

لا يشكّل تقدير محكمة الموضوع للأدلة، ولو شابه خطأ في التقدير، خطأً مهنياً جسيماً ما دام ما انتهت إليه له أصل في أوراق الدعوى؛ لأن وزن البينة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/3/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – الادلة المتوفرة لا تكفي للإدانة خاصة وانه ادلى باعترافه لدى الشرطة تحت تأثير التعذيب2 – المدعون لم يشاهدوا المدعي بالمخاصمة بسرقة باستناد السرقتين اللتين اعترف بهما المدعي بالمخاصمة في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 949 اساس 1941 تاريخ 30/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريمه بجناية السرقة الموصوفة سبع مرات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان المدعي بالمخاصمة اعترف بسرقتين واما باقي السرقات فجاءت أقواله بضبط الشرطة متوافقة مع أقوال المدعي ودلالته على اماكن السرقات مما لا معقب على المحكمة اذا هي اخذت بها ولا يصل القرار محل المخاصمة في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليره سورية