لا ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم، وتعد مهيأة للحكم متى قدم الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية قبل الوفاة أو زوال الصفة؛ وفي الدعوى الجزائية لا تؤدي وفاة المدعي إلى انقطاع دعوى الحق العام، ويستمر النظر فيها مع إمكانية إدخال الورثة بالنسبة للحق الشخصي عند الاقتضاء.
إن المادة 165 أصول محاكمات مدنية قد اعتبرت أنه متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا وجه لانقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، وأوضحت المادة 166/2 أصول مدنية أن الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة أن وفاة المدعي أو أحد المدعين في الدعوى الجزائية لا يستدعي انقطاع الخصومة بمواجهة دعوى الحق العام ومن حق المحكمة في مثل هذه الحالة دعوة ورثة المدعي أو أحدهم من أجل الحق الشخصي عندما ترى أن الدعوى غير مهيأة للحكم في الموضوع، فإذا كانت مهيأة للحكم جاز لها الحكم فيها موضوعا وينسحب أثر هذا الحكم على ورثة من توفي بما بها آل اليهم من التركة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا9/5/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – المدعية ابتداء (فاطمة القاسم) توفيت بتاريخ ـا3/1/2004 اثناء نظر الدعوى في محكمة الاستئناف وكان على المحكمة اتخاذ القرار بانقطاع الخصومة وصدور القرار الاستئنافي دون الالتفات الى ذلك يجعل الحكم معدوما والهيئة المشكو منها لم تلحظ ذلك رغم إثارته في لائحة الطعن وهذا يشكل الخطأ المهني الجسيم2 – المدعية بالمخاصمة ورفقاها طلبوا في الدفاع المؤرخ في ـا18/11/2003 من محكمة استئناف الجنح دعوة شهود لكن المحكمة لم ترد على هذا الطلبفي المناقشة والتطبيق القانوني: حيث أن المتوفاة فاطمة هي خصم المدعين بالمخاصمة وبالتالي فإن المصلحة في إثارة موضوع رقابتها وانقطاع الخصومة يعود لورثتها ولا مصلحة في ذلك للمدعي بالمخاصمةحيث أن إضافة لما ذكر فإن المادة /165/ أصول محاكمات مدنية قد اعتبرت أنه متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا وجه لانقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، وأوضحت المادة (166/2) أصول مدنية أن الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفةوحيث أن المدعية ابتداء (فاطمة) توفيت بتاريخ ـا3/1/2004 وهو وقت كان فيه الأطراف قد أبدوا أقوالهم الختامية وطلباتهم واستمعت فيه المحكمة الى شهود الطرفين ولا موجب بعد ذلك لانقطاع الخصومة بالدعوى خاصة وأن وفاة المدعي أو أحد المدعين في الدعوى الجزائية لا يستدعي انقطاع الخصومة بمواجهة دعوى الحق العام ومن حق المحكمة في مثل هذه الحالة دعوة ورثة المدعي أو أحدهم من أجل الحق الشخصي عندما ترى أن الدعوى غير مهيأة للحكم في الموضوع، فإذا كانت مهيأة للحكم جاز لها الحكم فيها موضوعا وينسحب أثر هذا الحكم على ورثة من توفي بما بها آل اليهم من التركة وإن ما ذهبت اليه الهيئة المشكو منها في قرارها بهذا الصدد ليس فيه أي خطأ مهني جسيمومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى استمعت الى شاهدي الجهة المدعية بالمخاصمة والواقعة التي طلبت دعوة شاهدين عليها بلائحة استئنافها غير مجدية من حيث النتيجة لثبوت غصب حصة المدعية بالمخاصمة من الأراضي الموروثة والمشتراة من قبلها إضافة الى سكوت هذه الجهة أمام محكمة الاستئناف عن طلب الشهود وعدم بيان عناوينهم وهذا يجيز للمحكمة الالتفات عن هذا الطلب وبالتالي فليس هناك أي خطأ مهني جسيم يعزى الى الهيئة المخاصمة ويقتضي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والنفقات