• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو ترجيحها، ولا على خطأٍ في هذا التقدير ما دام مستنداً إلى أوراق الدعوى؛ إذ لا يرتقي ذلك إلى الخطأ المهني الجسيم. كما أن قبول سماع شهود جدد بعد المواعيد والإجراءات المقررة يظل جوازياً للمحكمة لا إلزامياً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى يتوجب تقديم اسماء الشهود من المتهم الى ممثل النيابة العامة قبل اربع وعشرين ساعة من الجلسة وقبل انتهاء الاجراءات المتعلقة بسماع بدعوة الشهود ولرئيس المحكمة بعد ذلك ان يقبل سماع شهود جدد سلطته التقديرية وله ان يرفض ذلك المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – تناقضات في أقوال تنفي دفوع الفعل مع التحفظ 2 – اصرار مصطنع لا يرقى لان يشكل دليلا قاطعا3 – موقع الجريمة لا يساعد على حصولها4 – أسباب كيديه5 – ما ورد بأقوال القاصر الفورية بضبط الشرطة والواضح فيها وقوع الفعل مع التحفظ واستطراد بوجود العمال في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1555 اساس 1054 تاريخ 19/9/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بالعاشرة من عمره وفق المادة 495/ب عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه المحكمة اصلا في اوراق الدعوى وحيث ان المحكمة قد استنتجت من خلال مجمل أقوال الحدث المعتدى عليه ان المدعي بالمخاصمة قد اجرى معه الفعل المنافي للحشمة ثلاث مرات خلال ثلاثة ايام وكان يضع قضيبه في دبره دون ايلاجه مما ترك اثر احمرار فيه وان هذا الاثر يعود حتما الى هذا الفعل وليس الى الحك بالأصبع طالما ان هذا مؤكد بأقوال الحدث الذي جرى الفعل معه والذي هو الشاهد الرئيسي والوحيد في القضيةوحيث ان المحكمة لم تجد تناقضا في أقوال الحدث يمكن ان تؤثر على صحة الواقعة الاساسية المشار اليها كما ان الحدث لم يذكر في اي من أقواله ان المدعي بالمخاصمة قد اجرى الفعل معه عند وجود العمال في المحل وان عدم ذكره انهم لم يكونوا موجودين في احدى الممرات لا يعني انهم كانوا موجودين كما ان المحكمة تثبتت من ضبط الكشف وجود اماكن مستورة في المحل عن اعين المارة على الطريق وذلك بسبب وجود الآلات في المحلوحيث ان المحكمة بينت في قرارها ان طلب المدعي بالمخاصمة للشاهد الاخير كان بعد ان استعمت المحكمة الى شهود الدفاع واستمهل لتقديم دفاعه وانه سماه في الدفاع مما لم يعد سماعه ملزما للمحكمة لمخالفة ذلك لأحكام المادة / اصول جزائية والتي اوجبت تقديم اسماء الشهود من المتهم الى ممثل النيابة العامة قبل اربع وعشرين ساعة من الجلسة وقبل انتهاء الاجراءات المتعلقة بسماع بدعوة الشهود ولرئيس المحكمة بعد ذلك ان يقبل سماع شهود جدد سلطته التقديرية وله ان يرفض ذلكوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية