• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أن الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 أصول مدنية حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة

إذا كان القرار موضوع المخاصمة قد صدر تطبيقاً لحكم ناقض واجب الاتباع، وجب على طالب المخاصمة أن يختصم كلّاً من الهيئة مصدرة الحكم الناقض والهيئة التي اتبعت ذلك الحكم، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً. كما أن مجرد الخطأ في وزن الأدلة أو تقديرها لا يرقى، في الأصل، إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام مبنياً...

نص الاجتهاد

طالما أن الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 أصول مدنية حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض إضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا إن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن لما توصلت اليه أصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا6/12/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن المدعى عليها بالمخاصمة تقر وتعترف وبكل صراحة وإرادة حرة أن سند الأمانة دون بخط يدها 2 – إن المدعى عليها بالمخاصمة بشيرة قد أقرت بصحة توقيعها على سند الأمانة3 – إن المدعى عليها بشيرة قد اتفقت مع طالب المخاصمة ووالده على الاجتماع في مكتب وكيلها وبعد المناقشة مع والد طالب المخاصمة قامت بكتابة السند والتوقيع عليه4 – إن حق المدعي بالمخاصمة ثابت ومعترف به من قبل المدعى عليها بالمخاصمةفي القضاء: حيث أن دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية في محكمة النقض برقم /1044/ تاريخ ـا6/6/2005 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الجنح بريف دمشق وإعلان عدم مسؤولية المدعى عليها بالمخاصمة بشيرة لثبوت وقوع الإكراهوحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تقتنع بالحكم المذكور وهي تفتقد أن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما لذلك فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة أعلاهوحيث أن القرار الناقض في هذه القضية والصادر عن محكمة النقض برقم /6637/ تاريخ ـا2/10/2001 قد أشار الى أن محكمة الاستئناف لم تناقش واقعة الإكراه المدعى بها من قبل الطاعنة (المدعى عليها بالمخاصمة) ولم تكلف الجهة المدعى عليها بإثبات ذلك رغم تسمية شهودها مما يجعل القرار الطعين سابقا لأوانهوحيث أن القرار موضوع المخاصمة قد اتبع القرار الناقض وانتهت بناء على توجيه القرار المذكور الى أن التوقيع على سند الأمانة موضوع الدعوى قد أخذ بالإكراهوحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم في دعوى المخاصمة هذه التي تقدمت بها الهيئة التي أصدرت القرار الناقض وهي غير الهيئة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة الأمر الذي يجعل الدعوى غير مستكملة لأسباب صحتها من ناحية الشكل فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم/22/تاريخ ـا10/3/2003 انه (طالما أن الحكم الناقض واجب الاتباع عملا بالمادة 262 أصول مدنية حتى من الغرفة الناظرة بالدعوى لدى محكمة النقض فيجب لقبول دعوى المخاصمة اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض إضافة للهيئة المتبعة للحكم الناقض تحت طائلة رد الدعوى شكلا) منشور في القاعدة رقم /444/ من مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للمصري والمنصوروحيث أنه إضافة الى ما ذكر فإن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يدخل هذا التقدير مفهوم الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن لما توصلت اليه أصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث أن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم مستحقة للرفض شكلالذلك تقـرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا