• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انه بفرض وجود خطأ في مقدار العقوبة النهائية بحوالي شهر نتيجة تطبيق أحكام مرسومي عفو عام فان هذا الخطأ لا يعدو كونه خطأ حسابيا يمكن طلب

إذا انحصر الخطأ في احتساب مقدار العقوبة النهائية بحدود يسيرة بسبب تطبيق العفو العام، فإن وصفه يكون خطأً حسابياً قابلاً للتصحيح ولا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة. وتقدير الأدلة والنية الجرميّة من مسائل الموضوع التي لا تُعدّ مخالفتها خطأً جسيماً متى كان لها سند في الملف.

نص الاجتهاد

انه بفرض وجود خطأ في مقدار العقوبة النهائية بحوالي شهر نتيجة تطبيق أحكام مرسومي عفو عام فان هذا الخطأ لا يعدو كونه خطأ حسابيا يمكن طلب تصحيحه من محكمة الجنايات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 4/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – ما بني على باطل فهو باطل2 – اصدار هيئة محكمة الجنايات قرارها رغم عدم مشاركتها اجراءات المحاكمة يجعل قرارها باطلا3 – محكمة الجنايات خالفت قراري محكمة النقض الغرفة العسكرية والتي سبقاها بنفس الدعوى4 – الهيئة المخاصمة لم تدل القضية دراسة كافية5 – عدم البحث في النية والارادة بصورة مستقلةفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1468 اساس 1235 تاريخ 28/8/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية القتل قصدا وفق المادة 533 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان عدم إعادة الاجراءات بعد قبول المحكمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان محكمة الجنايات التي بني قرارها القرار محل المخاصمة قد ناقشت ادلة الدعوى وخلصت من تناقض أقوال المدعي بالمخاصمة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة والى وجوده وحده في حديقة المنزل مع المغدورة الى انه هو القاتل وكان هذا التقدير يجد اصله في اوراق الدعوى مما لا يصل الى درجة الخطأ الجسيموحيث ان استنباط النية الجرمية للفاعل يستند الى الافعال والوقائع المادية التي ترافقت مع ارتكاب الجرم وكان ضرب المغدورة على راسها بأداة صلبة هو الذي ادى الى وفاتها بعد نقلها الى المشفى مما يدل على نية القتل لدى الفاعل ومما يدعم ذلك ايضا اصابتها بضربة على يدها ادت الى كسرهاوحيث ان قرار محكمة النقض الغرفة العسكرية السابق لا يتناقض في جوهرة مع النتيجة التي انتهى اليها القرار محل المخاصمة على اعتبار ان الأول المذكور ويتعلق بالمجند نبيه وليس بمدعي المخاصمةوحيث انه بفرض وجود خطأ في مقدار العقوبة النهائية بحوالي شهر نتيجة تطبيق أحكام مرسومي عفو عام فان هذا الخطأ لا يعدو كونه خطأ حسابيا يمكن طلب تصحيحه من محكمة الجناياتوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية